الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن سلم أمته ليلا ونهارا ف ) هي ( كحرة ) لعموم النص ( ولو أبى زوج ) من تسلمها نهارا ; لأنها زوجة ممكنة من نفسها ولو كان زوجها مملوكا ; لأن النفقة وتوابعها عوض واجب في النكاح فوجب على العبد كالمهر بخلاف نفقة الأقارب ، والمطالب بها سيده كما تقدم ( و ) من سلم أمته لزوجها ( ليلا فقط فنفقتها نهارا على سيد ) ; لأنها مملوكته والزوج غير متمكن منها إذن .

                                                                          ( و ) نفقة ( ليل كعشاء ووطاء وغطاء ودهن مصباح ونحوه ) كوسادة ( على زوج ) ; لأنه من حاجة الليل دون النهار وهي مسلمة فيه له ( ولا يصح تسليمها ) أي الأمة لزوجها ( نهارا فقط ) ; لأنه ليس محلا للتفرغ للاستمتاع والاحتياج للإيناس ولهذا كان عماد قسم الزوجات الليل . قلت فيؤخذ منه [ ص: 234 ] لو كان زوجها حارسا وسلمت له نهارا صح

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية