( ومن ف ) هي ( كحرة ) لعموم النص ( ولو أبى زوج ) من تسلمها نهارا ; لأنها زوجة ممكنة من نفسها ولو كان زوجها مملوكا ; لأن النفقة وتوابعها عوض واجب في النكاح فوجب على العبد كالمهر بخلاف نفقة الأقارب ، والمطالب بها سيده كما تقدم ( و ) من سلم أمته ليلا ونهارا فنفقتها نهارا على سيد ) ; لأنها مملوكته والزوج غير متمكن منها إذن . سلم أمته لزوجها ( ليلا فقط
( و ) نفقة ( ليل كعشاء ووطاء وغطاء ودهن مصباح ونحوه ) كوسادة ( على زوج ) ; لأنه من حاجة الليل دون النهار وهي مسلمة فيه له ; لأنه ليس محلا للتفرغ للاستمتاع والاحتياج للإيناس ولهذا كان عماد قسم الزوجات الليل . ( ولا يصح تسليمها ) أي الأمة لزوجها ( نهارا فقط ) قلت فيؤخذ منه [ ص: 234 ] لو كان زوجها حارسا وسلمت له نهارا صح