( ويجوز ) ولا يسن لها ; قال في الرعاية ( وهو ) أي الإحداد ( ترك زينة و ) ترك ( طيب كزعفران ولو كان بها سقم ) لتحريك الطيب الشهوة ودعائه إلى نكاحها ( و ) ترك ( لبس حلي ولو خاتما ) لقوله صلى الله عليه وسلم ولا الحلي ، ولأن الحلي يزيد حسنها ويدعو إلى نكاحها . الإحداد ( لبائن )
( و ) ترك لبس ( ملون من ثياب لزينة كأحمر وأصفر وأخضر وأزرق صافيين وما صبغ قبل نسج ) كالمصبوغ بعده .
( و ) ترك ( تحسين بحناء وإسفيداج و ) ترك ( تكحل ب ) كحل ( أسود بلا حاجة ) إليه فإن كان بها حاجة إليه جاز ولها اكتحال بنحو توتيا .
( و ) ترك ( ادهان ب ) دهن ( مطيب ) كدهن الورد واللبان والبنفسج ونحوه .
( و ) ترك ( تحمير وجه وحفه ونحوه ) كنقش وتخطيط لحديث أم عطية " { } " رواه الشيخان . كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب
وفي رواية قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " { } " [ ص: 204 ] متفق عليه . والعصب ثياب يمنية فيها بياض وسواد يصبغ غزلها ثم ينسج قاله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار وصحح في الشرح أنه نبت يصبغ به . القاضي