فصل يحرم لحديث " { إحداد فوق ثلاث ليال بأيامها ( على ميت غير زوج . ) } " متفق عليه ( ويجب ) لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا للخبر وأما الفاسد فليست زوجة فيه شرعا ولأنها كانت تحل له ويحل لها فتحزن عليه . ( ولو ) الإحداد ( على زوجته ) أي الميت ( بنكاح صحيح ) ( أو ) كانت ( ذمية ) والزوج مسلم أو ذمي فيجنبها وليها ما تجتنبه المكلفة ( زمن عدته ) لعموم الأحاديث ولتساويهم في اجتناب المحرمات وحقوق النكاح ولا يجب على بائن بطلقة أو ثلاث أو فسخ . كانت ( أمة ) والزوج حر أو عبد ( أو ) كانت ( غير مكلفة ) والزوج مكلف أو غير مكلف