( ومن ) فنكاحها باطل ويفرق بينهما وتسقط نفقة رجعية وسكناها عن الأول لنشوزها و ( لم تنقطع ) عدتها بالعقد ( حتى يطأها ) الثاني لأنه عقد باطل لا تصير به المرأة فراشا فإن وطئها انقطعت ( ثم إذا تزوجت في عدتها ) لسبق حقه ( واستأنفتها ) أي العدة كاملة ( للثاني ) لأنهما عدتان من رجلين فلا يتداخلان وإن ولدت من أحدهما بعينه انقضت عدتها به منه واعتدت للآخر وإن أمكن كونه منهما فكما سبق ( وللثاني ) أي الذي تزوجته في عدتها ووطئها ( أن ينكحها بعد ) انقضاء ( العدتين ) لعموم قوله تعالى [ ص: 202 ] { فارقها ) من تزوجها أو فرق الحاكم بينهما ( بنت على عدتها من الأول وأحل لكم ما وراء ذلكم } مع عدم المخصص ولأن تحريمها عليه إما أن يكون بالعقد الفاسد أو الوطء فيه أو بهما وجميع ذلك لا يقتضي التحريم كما لو نكحها بلا ولي ووطئها ولأنها لا تحرم على الزاني على التأبيد فهذا أولى وما روي عن في تحريمها على التأبيد خالفه فيه علي . عمر
وروي عن أنه رجع إلى قول عمر فإن علي قال : إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب فقال عليا ردوا الجهالات إلى الشبه ، ورجع إلى قول عمر . علي