( الخامسة ) من المعتدات ( من ) تسعة أشهر ليعلم براءة رحمها ( ثم تعتد ) بعد ذلك ( كآيسة على ما فصل ) آنفا في الحرة والمبعضة والأمة ، قال ارتفع حيضها ولم تدر سببه فتعتد للحمل غالب مدته : هذا قضاء الشافعي بين المهاجرين [ ص: 197 ] والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه ; ولأن الغرض بالعدة معرفة براءة رحمها وهي تحصل بذلك فاكتفي به ، وإنما وجبت العدة بعد التسعة أشهر لأن عدة الشهور إنما تجب بعد العلم ببراءة الرحم من الحمل إما بالصغر أو الإياس وهنا لما احتمل انقطاع الحيض للحمل أو للإياس اعتبرت البراءة من الحمل بمضي مدته فتعين كون الانقطاع للإياس فوجبت عدته عند تعيينه ولم يعتبر ما مضى من الحيض قبل الإياس ; لأن الإياس طرأ عليه . عمر