لانقضاء عدتها كالصغيرة تعتد بثلاثة أشهر ثم تحيض ( وإن ( ولا تنقضي ) العدة ( بعود الحيض بعد المدة ) ونحوه فلا تزال ) في عدة ( حتى يعود ) حيضها ( فتعتد به ) وإن طال الزمان لعدم إياسها من الحيض فتناولها عموم " { علمت ) معتدة انقطع حيضها ( ما رفعه من مرض أو رضاع والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } " كما لو كانت ممن وفين حيضتها مدة طويلة ( أو ) حتى ( تصير آيسة ) أي تبلغ سن الإياس ( فتعتد عدتها ) أي الآيسة نصا لقوله تعالى : { واللائي يئسن من المحيض } الآية .