( وإن ) أي على رقبتها أو منفعة بضعها ( ولا شبهة ملك ) على ذلك ( لم يلحقه ) أي المجنون نسب ما ولدته منه ; لأنه لم يستند إلى ملك ولا شبهة ملك ولا اعتقاد إباحة وإن كان قد أكرهها فعليه مهر مثلها كالمكلف ويلحق الولد واطئا بشبهة فمن ولدت من مجنون من ) أي امرأة ( لا ملك له ) أي المجنون ( عليها لحق واطئا وانتفى عن الزوج بلا لعان . وطئت امرأته أو أمته بشبهة في طهر لم يصبها فيه فاعتزلها حتى ولدت لستة أشهر فأكثر من وطء