الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن استبرئت ) المبيعة قبل بيع ( ثم ولدت لفوق نصف سنة ) من بيع لم يلحق بائعا ( أو لم تستبرأ ) المبيعة وولدت لفوق نصف سنة من بيع ( ولم يقر مشتر له ) أي البائع ( به ) أي بما ولدته ( لم يلحق بائعا ) ; لأنه ولد أمة المشتري ، فلا تقبل دعوى غيره له بدون إقرار ( وإن ادعاه ) أي الولد البائع ( وصدقه مشتر ) أنه ولده ( في هذه ) الصورة وهي ما إذا لم تستبرأ وأتت به لفوق ستة أشهر ( أو فيما إذا باع ) أمته ( ولم يقر ) البائع ( بوطء وأتت به لدون نصف سنة ) من بيع وادعى البائع أنه ولده وصدقه مشتر ( لحقه ) أي البائع الولد ( وبطل البيع ; لأن الحق فيه لا يعدوهما ) فمهما تصادقا عليه لزمهما ( وإن لم يصدقه مشتر ) أي لم يصدق المشتري البائع في دعواه الولد ( فالولد عبد له ) أي للمشتري ( فيهما ) أي الصورتين وهما ما إذا لم تستبرأ وولدته لفوق ستة أشهر وما إذا باع ولم يقر بوطء وولدت لدونها ولا يثبت نسبه من بائع ; لأنه ضرر على المشتري إذ لو أعتقه كان أبوه أحق بميراثه من مولاه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية