ولو غير مميز ( وولد زنا وأعرج يسير أو مجبوب وخصي ) ولو مجبوبا ( وأصم وأخرس تفهم إشارته وأعور ) وأبرص وأجذم ونحوه ( ومرهون ومؤجر وجان وأحمق وحامل ) وله استثناء حملها لأن ما فيهم من النقص لا يضر بالعمل وما فيهم من الوصف لا يؤثر في صحة عتقهم . ( و ) يجزئ ( مدبر وصغير )
( و ) يجزئ ( مكاتب ما لم يؤد شيئا ) من كتابته لأنه رقبة كاملة سالمة لم يحصل عن شيء منها عوض و ( لا ) يجزئ ( من ) أي مكاتب ( أدى ) منها ( شيئا ) لحصول العوض عن بعضه كما لو أعتق بعض رقبة ( أو اشترى بشرط عتق ) فلا يجزئ لأن الظاهر أن البائع نقصه من ثمنه فكأنه أخذ على عتقه عوضا وإن لم يجزئه عنها وولاؤه له ولو رد العوض بعد العتق وإن قصد عتقه عن الكفارة وحدها وعزم على رد العوض أو رده قبل العتق وأعتقه عن كفارته أجزأ ( أو يعتق ) على مكفر ( بقرابة ) فلا يجزئه لقوله تعالى - - : { قيل له : اعتق عبدك عن كفارتك ولك كذا ففعل فتحرير رقبة } والتحرير فعل العتق ولم يحصل هنا كذلك ; ولأن عتقه مستحق بغير سبب الكفارة .