( أو ) قطعت بنصره من إحدى ( رجليه و ) قطعت ( خنصره من الأخرى ) لبقاء نفع كل منهما ( أو جدع ) بالدال المهملة أي قطع ( أنفه ) فيجزئ ( أو ) قطع ( أذنه أو يخنق أحيانا ) لأنه لا يضر بالعمل ( أو علق عتقه بصفة لم توجد ) لأن ذلك لا أثر له بخلاف من علق عتقه بصفة فنواه عند وجودها فلا يجزئ لأن سبب عتقه انعقد عند وجود الصفة فلا يملك صرفه إلى غيره وكذا لو ( ويجزئ من قطعت بنصره من إحدى يديه ) وخنصره من الأخرى فلا يجزئه بخلاف ما لو قال إن اشتريتك فأنت حر للكفارة ثم اشتراه لها . قال إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر