بينا بالعمل ) لأن المقصود تمليك القن نفعه وتمكينه من التصرف لنفسه وهذا غير حاصل مع ما يضر بعمل كذلك ( كعمى ) لأن الأعمى لا يمكنه العمل في أكثر الصنائع ( و ) ك ( شلل يد أو رجل أو قطع [ ص: 172 ] إحداهما ) لأن اليد آلة البطش والرجل آلة المشي فلا يتهيأ له كثير من العمل مع تلف أحدهما أو شللها ( أو ) قطع ( سبابة أو ) أصبع ( وسطى أو إبهام من يد أو رجل ) تبع فيه التنقيح وقد ذكرت كلام ( و ) شرط فيها ( سلامة من عيب مضر ضررا الحجاوي في الحاشية ( أو خنصر وبنصر ) معا ( من يد ) واحدة لزوال نفعها بذلك ( وقطع أنملة من إبهام أو ) قطع ( أنملتين من غيره ) أي الإبهام كقطع الأصبع ( كله ) لذهاب منفعة الإصبع بذلك .