( وإن كإحرام ونفاس ( لم تملك طلب الفيئة ) بكسر الفاء لأنه ممتنع من جهتها فطلبها به عبث ( وإن كان ) العذر ( به وهو ) أي العذر ( مما يعجز به عن الوطء ) كالمرض والإحرام ( أمر ) أي أمره الحاكم ( أن يفيء بلسانه فيقول متى قدرت جامعتك ) ; لأن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الإضرار بالإيلاء واعتذاره يدل على ترك الإضرار ( ثم متى قدر ) أن يجامع ( وطئ أو طلق ) لزوال عجزه الذي أخر لأجله كالدين يوسر به المعسر ولا كفارة ولا حنث في الفيئة باللسان ; لأنه لم يفعل المحلوف عليه بل وعد به . انقضت المدة ) أي مدة الإيلاء ( و ) قد حدث ( بها عذر ) بعدها ( يمنع وطأها )