( ولو ) قبل ثانية ( ملك تتمة ثلاث ) لأنه في حال طلاق الثانية حر فاعتبر حاله إذن ( ككافر ) حر ( طلق ) زوجته ( ثنتين ثم رق ) بعد سبيه فيملك الثالثة وله أن يتزوجها قبل أن تنكح زوجا غيره لأن الطلقتين كانتا غير محرمتين فلم يتغير حكمهما بما طرأ بعدهما كما لو طلق العبد ثنتين ثم عتق فليس له أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره لوقوعهما محرمتين . طلق عبد طلقة ثم عتق