[ ص: 147 ] وهي : أي الرجعة بالفتح فعل المرتجع مرة واحدة فلهذا اتفق الناس على فتحها . وشرعا ( إعادة مطلقة ) طلاقا ( غير بائن إلى ما كانت عليه ) قبل الطلاق ( بغير عقد ) أي نكاح وأجمعوا عليها لقوله تعالى { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } وحديث حين طلق امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم " { ابن عمر } " رواه مره فليراجعها وغيره " { مسلم حفصة ثم راجعها } " رواه وطلق النبي صلى الله عليه وسلم أبو داود والنسائي ، وقال وابن ماجه : أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد دون الاثنين أن لهما ابن المنذر ( إذا طلق حر ) ظاهره ولو مميزا يعقله ; لأن الرجعة إمساك وهو يملكه لا وليه لكن ظاهر المبدع يخالفه ، كما ذكرته في حاشية الإقناع ( من دخل ) بها ( أو خلا بها في نكاح صحيح ) طلاقا ( أقل من ثلاث أو ) طلق ( عبد ) من دخل أو خلا بها في نكاح صحيح طلقة ( واحدة بلا عوض ) من المرأة ولا غيرها في طلاق الحر أو العبد ( فله ) أي المطلق حرا كان أو عبدا في عدتها رجعتها . الرجعة في العدة
وظاهره ولو بلا إذن سيد زوج ولو كرهت ) المطلقة ذلك لقيام وليه مقامه خشية الفوات بانقضاء عدتها ، فإن لم يكن دخل أو خلا بها فلا رجعة ; لأنه لا عدة عليها فلا تمكن رجعتها ، وكذا إن كان النكاح فاسدا كبلا ولي أو شهود فيقع فيه الطلاق بائنا ولا رجعة لأنها إعادة إلى النكاح فإذا لم تحل بالنكاح وجب أن لا تحل بالرجعة إليه ، وكذا إن طلق الحر ثلاثا أو العبد اثنتين لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما يأتي فلا رجعة وكذا إن كان الطلاق بعوض لأنه إنما [ ص: 148 ] جعل لتفتدي به المرأة من الزوج ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة ولم يعتبر رضاها لظاهر الآية ولأنها إمساك للمرأة بحكم الزوجية فلم يعتبر رضاها كالمبيع زمن خيار المجلس ، وسواء كانت المرتجعة حرة على حرة أو على أمة ( أو أمة ) على أمة أو أمة ( على حرة ) لأنها استدامة للنكاح لا ابتداء له ( أو ) كانت الرجعية أمة و ( أبى سيدها ) رجعتها ( أو ) كانت الرجعية صغيرة أو مجنونة وأبى ( ولي ) رجعتها لأنها لو كانت حرة مكلفة لم يعتبر رضاها فكذا سيدها أو وليها ولا يشترط في الرجعة إرادة الإصلاح والآية للتحريض على الإصلاح والمنع من قصد الإضرار . ( ولولي مجنون ) طلق بلا عوض دون ما يملكه وهو عاقل ثم جن ( في عدتها رجعتها