( وإن ( لم تطلقا ) أي زوجتاهما ( ولم تعتقا ) أي أمتاهما ; لأن الحانث منهما غير معلوم فلا يحكم بالحنث في حق أحدهما بعينه لبقاء يقين نكاحه وعلى كل منهما النفقة والكسوة والسكنى ( ويحرم عليهما الوطء ) ودواعيه لحنث أحدهما بيقين وتحريم امرأته عليه وقد أشكل أشبه ما لو حنث في إحدى امرأتيه لا بعينها ( إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر ) فلا يحرم على من اعتقد خطأ رفيقه وطء زوجته أو أمته لتيقنه الحل وبقاء الزوجية أو الملك . قال ) عن طائر ( إن كان غرابا فزوجتي طالق ثلاثا أو ) قال ف ( أمتي حرة وقال آخر إن لم يكن غرابا مثله ) أي فزوجتي طالق أو أمتي حرة ( ولم يعلما ) الطائر غرابا أم غيره
وإن أقر كل منهما أنه الحانث طلقت زوجتاهما وعتقت أمتاهما لإقرارهما على أنفسهما ، وإن أقر أحدهما وحده بذلك أخذ بإقراره ، وإن ادعت امرأة أحدهما عليه الحنث فأنكر فقوله ( أو ) إلا أن ( يشتري أحدهما أمة الآخر فيقرع بينهما ) [ ص: 145 ] أي الأمتين ( حينئذ ) فتعتق من خرجت لها القرعة كمن أعتق إحدى أمتيه ونسيها وله الولاء إن خرجت القرعة للتي كانت أمته وإن خرجت للأخرى فولاؤها موقوف حتى يتصادقا أنه لأحدهما ; لأن كلا منهما لا يدعيه .