خروجا من الخلاف ( ويباح ) الوطء ( بعدها ) أي الرجعة ( وتمام التورع قطع الشك بها ) أي بالرجعة حيث أمكنه . لحديث { ( وسن ترك وطء قبل رجعة ) إن كان الطلاق رجعيا } ( أو ) قطع الشك ( بعقد ) جديد ( أمكن ) لتيقن الحل لاحتمال الوقوع ( وإلا ) يمكن رجعة ولا عقد بأن كان المشكوك فيه متمما لعدم ما يملكه ( ف ) قطع الشك ( بفرقة متيقنة ) تمام الورع ( بأن يقول إن لم تكن طلقت فهي طالق ) لئلا تبقى [ ص: 143 ] معلقة متروكا وطؤها بالتحرج منه . ومتى لم يطلقها لم تحل لغيره . فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه