( وإن حلف و ( عنى ) أي قصد ( بما الذي ) فكأنه قال الذي لفلان عندي وديعة ( أو نوى غيرها ) أي ما له عندي وديعة غير المطلوبة ( أو ) نوى ما له عندي وديعة في مكان كذا [ ص: 141 ] ( غير مكانها أو استثناها بقلبه ) بأن نوى ليس له عنده وديعة إلا المطلوبة ( فلا حنث ) ; لأنه صادق ( وكذا لو استحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة وهي ) أي وديعة فلان ( عنده ف ) ( أو أنه لم يفعل كذا لشيء لا يلزمه الإقرار به فحلف ) بالطلاق ثلاثا ( ونوى بقوله طالق من عمل ) تعمله كخياطة وغزل لا طالق من عصمته ( أو ) نوى ( بقوله ثلاثا ثلاثة أيام ونحوه ) كأن ينوي بقوله طالق من وثاق . استحلفه ) ظالم ( بطلاق أو عتاق أن لا يفعل ما ) أي شيئا ( يجوز فعله أو ) استحلفه ظالم أن ( يفعل ما ) أي شيئا ( لا يجوز ) له فعله
( وكذا إن كالرومية ( أو نوى ) بقوله ( كل زوجة تزوجتها بالصين ونحوه ) كالهند ( ولا زوجة للحالف ) على الصفة التي نواها في الأولى ( ولم يتزوج بما نواه ) من الصين ونحوه لم يحنث ( وكذا لو نوى إن كنت فعلت كذا بالصين أو نحوه من الأماكن التي لم يفعله فيها ) فلا حنث وكذا لو قال ) له ظالم ( قل زوجتي ) طالق إن فعلت كذا ( أو ) قال له ظالم قل ( كل زوجة لي طالق إن فعلت كذا ونوى زوجته العمياء أو اليهودية أو الحبشية أو نحوه ) لم يحنث . قال له ظالم ( قل نسائي طوالق إن كنت فعلت كذا ونوى ) بنسائه ( بناته أو نحوهن ) كأخواته وعماته