الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا يصح ) تعليق طلاق ( إلا من زوج ) يصح تنجيزه منه حين التعليق ( ف ) من قال ( إن تزوجت ) امرأة فهي طالق لم يقع عليه إن تزوج ( أو عين ولو عتيقته ) فقال إن تزوجت فلانة أو عتيقتي فلانة ( فهي طالق لم يقع ) الطلاق ( بتزوجها ) في قول أكثر أهل العلم . روي عن ابن عباس ورواه الترمذي عن علي وجابر بن عبد الله لقوله تعالى : { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } وحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا { لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك } رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه .

                                                                          وعن المسور بن مخرمة مرفوعا { لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك } رواه ابن ماجه ولأنه لو نجز الطلاق إذا لم يقع فكذا تعليقه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية