( ) يصح تنجيزه منه حين التعليق ( ف ) من ولا يصح ) تعليق طلاق ( إلا من زوج لم يقع عليه إن تزوج ( أو عين ولو عتيقته ) فقال إن تزوجت فلانة أو عتيقتي فلانة ( فهي طالق لم يقع ) الطلاق ( بتزوجها ) في قول أكثر أهل العلم . روي عن قال ( إن تزوجت ) امرأة فهي طالق ورواه ابن عباس الترمذي عن علي لقوله تعالى : { وجابر بن عبد الله إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } وحديث عن أبيه عن جده مرفوعا { عمر بن شعيب } رواه لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه .
وعن المسور بن مخرمة مرفوعا { } رواه لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك ولأنه لو نجز الطلاق إذا لم يقع فكذا تعليقه . ابن ماجه