( أو ) فثنتان فإن أراد في نكاح أو من زوج قبله فواحدة ( ، ويقبل ) منه ذلك ( حكما إن كان ، وجد ) نكاح أو زوج قبله ( أو ) قال ( طالق طلقة قبل طلقة أو ) طالق طلقة ( قبلها طلقة ولم يرد في نكاح ) قبل ذلك ( أو من زوج قبل ذلك ) ولم يرد ) بقوله بعد طلقة أو بعدها طلقة ( سيوقعها ) عليها بعد ( ويقبل ) منه ( حكما ) إرادة ذلك لاحتماله ( فثنتان ) يقعان عليه ( لا غير مدخول بها فتبين ب ) الطلقة ( الأولى ولا يلزمها ما بعدها ) ; لأنها تصير بالبينونة كالأجنبية . قال : طالق طلقة ( بعد طلقة أو ) طلقة ( بعدها طلقة