أي : التي لم يدخل بها ; لأن اللفظ للإيقاع فيقتضي الوقوع كما لو لم يتقدمه مثله ( إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا متصلا أو إفهاما ) لانصرافه عن الإيقاع بنية ذلك ، وغير المدخول بها تبين بالأولى نوى بالثانية الإيقاع أو لا متصلا أو لا روي ذلك عن ( تطلق ) زوجة ( مدخول بها ) بوطء أو خلوة في عقد صحيح ( ب ) قول زوجها لها ( أنت طالق أنت طالق ثنتين ) علي وزيد بن ثابت فإن لم يتصل بأن ، وابن مسعود طلقت ثانية ولو نوى التأكيد ; لأنه تابع ، وشرطه [ ص: 99 ] الاتصال كسائر التوابع . قال للمدخول بها أنت طالق ، وسكت ما يمكنه كلام فيه ثم أعاده لها