( و ) إن وقع بكل طلقة ( أو لم يقل أوقعت ) بل قال : بينكن أو عليكن طلقة أو اثنتان أو ثلاث أو أربع ( وقع بكل ) واحدة منهن ( طلقة ) لاقتضاء اللفظ قسمة ما أوقعه بينهن فلكل واحدة من الطلقة ربع ، ومن الثنتين نصف ، ومن الثلاث ثلاثة أرباع ثم يكمل ، ومن الأربع واحدة . قال ( لأربع ) زوجاته ( أوقعت بينكن ) طلقة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا ( أو ) قال لهن أوقعت ( عليكن طلقة أو ثنتين أو ثلاثا أو أربعا )