فأنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق ثلاثا تماما
وكونه مجازا لا يمنع كونه صريحا لتعذر حمله على الحقيقة ولا محل له يظهر سوى هذا المحل فيتعين فيه ( ويقع به واحدة ) ; لأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا ، ولا يعلمون أن [ ص: 94 ] فيه للاستغراق . وينكر أحدهم أن يكون طلق ثلاثا ( ما لم ينو أكثر ) من واحدة فيقع ما نواه .