( فلو وقعت ) الثلاث لملكه لها حين الوقوع ( وإن علقها ) أي : الثلاث ( بعتقه ) بأن قال : إن عتقت فأنت طالق ثلاثا ( فعتق لغت ) الطلقة ( الثالثة ) ، وصححه في الفروع ، وغيره ( ولو علق عبد ) الطلقات ( الثلاث بشرط فوجد ) الشرط ( بعد عتقه ملك تمام الثلاث ) ; لأن الطلقة غير محرمة . عتق بعد طلقة
( و ) لو لم يملك ثالثة ; لأنهما وقعتا محرمتين ( أو عتقت ( بعد طلقتين ) ( لم يملك ثالثة ) لما تقدم . عتقا ) أي : الزوج ، والزوجة ( معا ) بعد طلقتين