باب ما يختلف به ( ، ويعتبر ) عدده ( بالرجال ) حرية ، ورقا روي عن عدد الطلاق وما يتعلق به عمر ، وعثمان وزيد ; لأنه خالص حق الرجال فاعتبر به كعدد المنكوحات ، ولحديث ، وابن عباس عن الدارقطني [ ص: 93 ] مرفوعا { عائشة } وما روي عن طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وقرء الأمة حيضتان ، وتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة مرفوعا { عائشة } رواه الأمة تطليقتان ، وقرؤها حيضتان أبو داود . فقال ، وابن ماجه أبو داود من رواية مظاهر بن أسلم وهو منكر الحديث ( فيملك حر ) ثلاث تطليقات ( و ) يملك ( مبعض ثلاثا ) ; لأنه لا تمكن قسمته في حقه لاقتضاء الحال أن يكون له ثلاثة أرباع الطلاق وليس له ثلاثة أرباع فكمل في حقه ; ولأن الأصل إثبات الطلقات الثلاث في حق كل مطلق خولف في كامل الرق ، وبقي فيما عداه على الأصل ( ولو ) كان الحر ، والمبعض ( زوجي أمة ، و ) يملك ( عبد ولو طرأ رقه ) كذمي تزوج ثم لحق بدار حرب فاسترق قبل أن يطلق طلقتين ( أو ) كان ( معه ) أي : العبد ( حرة ثنتين ) ولو مدبرا أو مكاتبا لما سبق وإن ملك تتمة الثلاث ; لأن الثنتين وقعتا غير محرمتين فلا يتغير حكمهما بالرق الطارئ بعدها . طلق الذمي طلقتين ثم استرق