( ومن لم يقع ) طلاقه لما تقدم أول الباب ( وإن طلق في قلبه وقع ) طلاقه ( ولو لم يسمعه ) في ظاهر نصه قال في رواية تلفظ به أو حرك لسانه ابن هانئ : إذا طلق في نفسه لم يلزمه ما لم يلفظ أو يحرك لسانه به ( بخلاف قراءة في صلاة ) ، وذكر يجب فيها فلا يجزئه إن لم يسمع به نفسه قال في الفروع : ويتوجه كقراءة في صلاة يعني : أنه لا يقع طلاقه إذا حرك لسانه به إلا إذا تلفظ بحيث يسمع نفسه إن لم يكن مانع ( و ) زوج ( مميز ) يعقل الطلاق ( و ) زوجة ( مميزة ) تعقله ( ك ) زوجين ( بالغين فيما تقدم ) تفصيله نصا ; لأن من صح منه شيء صح أن يوكل فيه ، وأن يتوكل .