الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومتى اختلفا ) أي : الزوجان ( في ) وجود نية ( فقول موقع ) للطلاق ; لأنها لا تعلم إلا من جهته .

                                                                          ( و ) إن اختلفا ( في رجوع ) عن جعل طلاقها إليها ، ونحوه ( ف ) القول ( قول الزوج ) ; لأنهما اختلفا فيما يختص به كما لو اختلفا في نيته ( ولو ) كان اختلافهما في رجوع ( بعد إيقاع ) طلاق ممن جعل له ( ونص ) أحمد في رواية أبي الحارث ( أنه لا يقبل ) قول زوج في رجوع ( بعده ) أي : بعد إيقاع من جعل له ( إلا ببينة ) تشهد أنه كان رجع قبله قال ( المنقح وهو أظهر ) ، وجزم به الشيخ تقي الدين قال : ( وكذا دعوى عتقه ) أي : عتق رقيق ، وكل في بيعه بعد أن باعه الوكيل ( و ) دعوى ( رهن ) أي : رهن ما وكل في بيعه بعده ( ونحوه ) كوقف ما [ ص: 92 ] باعه وكيله بعد بيع وكيل فلا تقبل إلا ببينة .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية