( ولا يقع ) بنية ) الطلاق ( حتى تقول ) اخترت ( نفسي أو ) اخترت ( أبوي أو ) اخترت ( الأزواج ) أو أن لا تدخل علي ونحوه فإن قالت اخترت زوجي لم يقع شيء نصا لقول طلاق من خيرها زوجها ( بقولها اخترت { عائشة } ، وقالت { قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان طلاقا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن } - حتى بلغ - { فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما } . فقلت : أفي هذا أستأمر أبوي ؟ فإني أريد الله ، ورسوله ، والدار الآخرة . قالت : ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت } . متفق عليه . وكذا لا يقع عليها بقولها أنت طالق ، وأنت مني طالق أو طلقتك لما سبق عن لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخيير نسائه بدأ بي فقال : إني لمخبرك خبرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك ثم قال إن الله تعالى قال لي : { قال في الروضة ، وصفة طلاقها طلقت نفسي أو أنا منك طالق وإن قالت : أنا طالق لم يقع . ابن عباس