( و ) إن يقع ما نواه من طلاق ) ; لأنه يصلح كناية فيه . فإذا اقترنت به النية انصرف إليه . فإن نوى عددا وقع وإلا فواحدة . قال لزوجته ( أنت علي كالميتة ، والدم
( و ) من ( ظهار ) كأنت علي حرام ( و ) من ( يمين ) بأن يريد ترك وطئها لا تحريمها ولا طلاقها فتجب فيها الكفارة بالحنث ( فإن لم ينو شيئا ) من الثلاثة ( ف ) هو ( ظهار ) ; لأن معناه : أنت علي حرام كالميتة ، والدم .