الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) قوله لزوجته ( أنت ) علي حرام ( أو الحل ) علي حرام ( أو ما أحل الله علي حرام ظهار ولو نوى ) به [ ص: 89 ] ( طلاقا ) ; لأنه صريح في تحريمها ( كنيته ) أي : الطلاق ( ب ) قوله ( أنت علي كظهر أمي ) أو أختي ونحوه ، وقوله علي الحرام أو يلزمني الحرام أو الحرام لازم لي مع نية أو قرينة كأنت علي حرام قدمه ابن رزين وصوبه في الإنصاف . وقال في تصحيح الفروع الصواب أنه يكون طلاقا بالنية ; لأن هذه الألفاظ أولى بأن تكون كناية من قوله اخرجي ونحوه قال والصواب أن العرف قرينة ( وإن قاله ) أي : ما تقدم لزوجة ( محرمة بحيض ونحوه ) كنفاس أو صيام أو إحرام ( ، ونوى أنها محرمة به ) أي : الحيض ونحوه ( فلغو ) لا يترتب عليه حكم لمطابقته الواقع ( و ) قوله ( ما أحل الله علي حرام أعني به : الطلاق يقع ثلاثا ) نصا ( وأعني به : طلاقا يقع واحدة ) نصا أما في الأولى فلأن أل للاستغراق أو العهد ولا معهود فيحمل على الاستغراق فيتناول الطلاق كله بخلاف الثانية فقد ذكره منكرا فيكون طلاقا واحدا وكذا قوله أنت علي حرام أو الحل علي حرام أعني به الطلاق أو أعني به : طلاقا واحدا وكذا قوله : أنت علي حرام أو الحل علي حرام أعني به : الطلاق أو أعني به طلاقا بخلاف ، وأنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق فلم يصر طلاقا ; لأنه لا تصلح الكناية به عنه . ذكره في الشرح ، والمبدع .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية