( و ) ظهار ولو نوى ) به [ ص: 89 ] ( طلاقا ) ; لأنه صريح في تحريمها ( كنيته ) أي : الطلاق ( ب ) قوله ( أنت علي كظهر أمي ) أو أختي ونحوه ، وقوله علي الحرام أو يلزمني الحرام أو الحرام لازم لي مع نية أو قرينة كأنت علي حرام قدمه قوله لزوجته ( أنت ) علي حرام ( أو الحل ) علي حرام ( أو ما أحل الله علي حرام وصوبه في الإنصاف . وقال في تصحيح الفروع الصواب أنه يكون طلاقا بالنية ; لأن هذه الألفاظ أولى بأن تكون كناية من قوله اخرجي ونحوه قال والصواب أن العرف قرينة ( وإن ابن رزين أي : الحيض ونحوه ( فلغو ) لا يترتب عليه حكم لمطابقته الواقع ( و ) قوله ( ما أحل الله علي حرام أعني به : الطلاق يقع ثلاثا ) نصا ( وأعني به : طلاقا يقع واحدة ) نصا أما في الأولى فلأن أل للاستغراق أو العهد ولا معهود فيحمل على الاستغراق فيتناول الطلاق كله بخلاف الثانية فقد ذكره منكرا فيكون طلاقا واحدا وكذا قوله أنت علي حرام أو الحل علي حرام أعني به الطلاق أو أعني به : طلاقا واحدا وكذا قوله : أنت علي حرام أو الحل علي حرام أعني به : الطلاق أو أعني به طلاقا بخلاف ، وأنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق فلم يصر طلاقا ; لأنه لا تصلح الكناية به عنه . ذكره في الشرح ، والمبدع . قاله ) أي : ما تقدم لزوجة ( محرمة بحيض ونحوه ) كنفاس أو صيام أو إحرام ( ، ونوى أنها محرمة به )