لقصور رتبتها عن الصريح فوقف عملها على النية تقوية لها لتلحقه في العمل ولاحتمالها غير معنى الطلاق فلا تتعين له بدون نية ( مقارنة للفظ ) أي : لفظ الكناية فإن وجدت النية في ابتدائه ، وعزبت عنه في باقيه ، وقع الطلاق اكتفاء بها في أول كسائر ما تعتبر له النية من صلاة ، وغيرها ، فإن تلفظ بالكناية غير ناو للطلاق ، ثم نواه بها بعد لم يقع كنية الطهارة بعد فراغه منها ، وكذا لو قارنت النية الجزء الثاني من الكناية دون الأول ; لأن المنوي غير صالح للإيقاع بعد إتيانه بالجزء الأول بلا نية كنية الصلاة بعد إتيانه ببعض أركانها هذا معنى كلامه في شرحه ، وجزم به جماعة وحكاه في الإنصاف بقيل : ، وقدم أن الصحيح أنه يشترط أن تكون النية مقارنة للفظ ، ومقتضاه لا فرق أن تقارن أوله أو غيره . ( ولا يقع ) طلاق بكناية ولو ظاهرة إلا ( بنية )