( ومن أي : فيما أوقعت عليها من طلاق أو ظهار ( أو ) قال لضرتها أنت ( مثلها أو ) قال لضرتها : أنت ( كهي ف ) هو ( صريح فيهما ) أي : الطلاق ، والظهار نصا فلا يحتاج إلى نية لجعله الحكم فيهما واحدا إما بالشركة في اللفظ أو بالمماثلة وهذا لا يحتمل غير ما فهم منه ، أشبه ما لو أعاده بلفظه على الثانية . طلق ) زوجة له ( أو ظاهر من زوجة ) له ( ثم قال عقبه لضرتها شركتك ) أو أشركتك معها ( أو أنت شريكتها )