( أو ) ( أو ) قال لها : أنت ( طالق في الحال للسنة ، وهي حائض ) أو في طهر وطئ فيه تطلق في الحال ) إلغاء لقوله للسنة وللبدعة وإن قال [ ص: 83 ] لها أنت طالق ( في الحال للبدعة في طهر لم يطأها فيه فقال قال أنت طالق طلاق الحرج معناه طلاق البدعة ; لأن الحرج الضيق ، والإثم فكأنه قال : طلاق الإثم ، وطلاق البدعة طلاق إثم . القاضي