( و ) إن لم تطلق حتى تحيض فتطلق في كل حيضة طلقة ) إذ القرء الحيض كما يأتي توضيحه في العدد ( إلا ) إن كانت ( غير مدخول بها فتبين بواحدة ) فلا يلحقها ما بعدها لكن إن تزوجها فحاضت وقع إذن طلقة ثانية وكذا الحكم في الثالثة وإن كانت حائضا حين قوله وقع بها واحدة في الحال مدخولا بها كانت أو لا . قال لها ( أنت طالق في كل قرء طلقة ، وهي حامل أو من اللائي لم يحضن