( أو ( ف ) هو طلاق ( بدعة محرم ، ويقع ) نصا لحديث علقه ) أي : الطلاق ( على أكلها ، ونحوه ) كصلاتها ( مما يعلم وقوعه حالتهما ) أي : الحيض ، والطهر الذي أصابها فيه . ابن عمر
قال . وكان نافع عبد الله طلقها فحسبت من طلاقه وراجعها كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ; ولأنه طلاق من مكلف في محل الطلاق فوقع كطلاق الحامل .