الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          أي : إيقاع الطلاق على وجه مشروع وإيقاعه على وجه محرم منهي عنه ( السنة المريدة ) أي : الطلاق ( إيقاع ) طلقة ( واحدة ) رواه البخاري عن علي ( في طهر لم يصبها فيه ) أي : الطهر ( ثم يدعها ) بأن لا يطلقها ثانية ( حتى تنقضي عدتها ) من الأولى إذ المقصود من الطلاق فراقها وقد حصل بالأولى قوله تعالى : { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } قال ابن مسعود ، وابن عباس طاهرات من غير جماع ( إلا ) طلاق ( في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض ف ) هو طلاق ( بدعة ) لحديث ابن عمر " { أنه طلق امرأته ، وهي حائض فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإذا بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء } " [ ص: 79 ] رواه الجماعة إلا الترمذي .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية