أي : ( السنة المريدة ) أي : الطلاق ( إيقاع ) طلقة ( واحدة ) رواه إيقاع الطلاق على وجه مشروع وإيقاعه على وجه محرم منهي عنه عن البخاري ( في طهر لم يصبها فيه ) أي : الطهر ( ثم يدعها ) بأن لا يطلقها ثانية ( حتى تنقضي عدتها ) من الأولى إذ المقصود من الطلاق فراقها وقد حصل بالأولى قوله تعالى : { علي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } قال ابن مسعود طاهرات من غير جماع ( إلا ) طلاق ( في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض ف ) هو طلاق ( بدعة ) لحديث ، وابن عباس " { ابن عمر } " [ ص: 79 ] رواه الجماعة إلا أنه طلق امرأته ، وهي حائض فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإذا بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء الترمذي .