; لأن الأمر المطلق يتناول ما يقع عليه الاسم ( إلا إن جعله ) أي : الأكثر من واحدة ( لها ) [ ص: 78 ] فتملك ما جعله لها ; لأن الحق له في ذلك . وإن ( ولا تملك ) زوجة ( به ) أي : بقول زوجها لها : طلقي نفسك ( أكثر من طلقة واحدة ) وقعت ; لأنها مأذونة فيه ، وفي غيره فوقع المأذون فيه كما لو قال لها : طلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها واحدة أو اثنتين ، وإن قال لها : طلقي نفسك ، وضراتك فطلقت نفسها فقط لم تطلق بقدومه ; لأن إذنه انصرف إلى المنجز فلم يتناول المعلق . قال : طلقي نفسك فقالت : أنا طالق إن قدم زيد