( وإن ، بأن قال : خالعتك بألف فقالت بل سبعمائة فقولها ( أو ) اختلفا في ( عينه ) أي : العوض ، بأن اختلفا ) أي : المتخالعان ( في قدر عوضه ) أي : الخلع فقر لها ( أو ) اختلفا في ( صفته ) أي : العوض بأن قال : خالعتك على هذه الأمة فقالت : بل على هذا العبد فقولها ( أو ) قال : خالعتك على عشرة صحاح فقالت : بل مكسرة بأن قال : خالعتك على مائة حالة . فقالت : بل مؤجلة ( ف ) القول ( قولها ) نصا ; لأنها منكرة للزائد في القدر ، والصفة ، وكذا إن اختلفا في ( تأجيله ) أي : عوض الخلع فقولها ; لأنها غارمة ، وإن اختلفا في جنسه بانت بإقراره ، والقول قولها في سقوط [ ص: 71 ] العوض ، وإن قال : سألتيني طلقة بألف ، فقالت : بل سألتك ثلاثا فطلقتني واحدة لزم من نقد غالب البلد ، وإن اتفقا على أنهما أرادا دراهم رابحة لزمها ما اتفقت إرادتهما عليه ، وإن اختلفا في الإرادة فمن غالب نقد البلد . خالعها على نقد مطلق