( ولو ( بانت [ ص: 68 ] بقسطهما ) من الألف فيسقط على مهر مثلها ( ولو قال ) لزوج ( امرأتاه طلقنا بألف فطلق واحدة ) منهما ( فرجعي ) سواء كانت المطلقة السائلة أو ضرتها ( ولا شيء له ) ; لأنها جعلت الألف في مقابلة طلاقها ولم يحصل كقول بعني عبديك بألف فيقول : بعتك أحدهما بخمسمائة . قالته ) أي : طلقنا بألف ( إحداهما ) فقال أنت طالق