( و ) إن ( طلقت بقسطها ) من الألف ( و ) إن قال لزوجتيه ابتداء ( أنتما طالقتان بألف فقبلت واحدة ) منهما وقع ) الطلاق ( بها ) أي : غير الرشيدة ( رجعيا ولا شيء عليها ) من الألف أما وقوع الطلاق بها فلأن لها مشيئة ولذلك رجع إلى مشيئتها في النكاح ، وأما كونه رجعيا فلأنه لا شيء عليها لعدم نفوذ تصرفها في مالها ( و ) وقع الطلاق ( بالرشيدة ; بائنا بقسطها من الألف ) لصحة مشيئة الرشيدة ، ونفوذ تصرفها في مالها ويقسط على مهر مثليهما . قال لهما : ( أنتما طالقتان بألف إن شئتما فقالتا شئنا ، وإحداهما ) أي : الزوجتان ( غير رشيدة