( وكذا ) يحرم زوجة ( حرة أو ) بلا إذن ( سيد أمة ) نصا لحديث ( عزل ) عن زوجة ( بلا إذن ) " { ابن عمر } رواه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها [ ص: 44 ] أحمد ; ولأن لها حقا في الولد ، وعليها ضرر في العزل ، وقيس عليها سيد الأمة ، وعلم منه أنه لا يعتبر إذن الزوجة ، والأمة ( إلا بدار حرب فيسن ) عزله ( مطلقا ) حرة كانت الزوجة أو أمة أو سرية له خشية استرقاق العدو ولدهما وهذا إن جاز ابتداء النكاح و إلا وجب العزل كما تقدم في أول النكاح عن الفصول ، وأطلق في الإقناع وجوبه . ، وابن ماجه