ولو عبدا مع سيده ، وبدونه بخلاف سفرها بلا إذنه ; لأنه لا ولاية لها عليه ( ، و ) له ( و ) لزوج ( السفر ) حيث شاء ( بلا إذنها ) أي : الزوجة ( إلا أن تشترط بلدها ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم فإن شرطت بلدها فلها شرطها لحديث { السفر ( بها ) } ( أو ) إلا أن إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج لما فيه من تفويت منفعتها نهارا على سيدها ( ولا لسيد سفر بها ) أي : بأمته المزوجة ( بلا إذن الآخر ) أي : الزوج صحبه الزوج أم لا لما فيه من تفويت استمتاع زوجها بها ليلا ( ولا يلزم ) زوج أمة ( ولو بوأها ) أي : هيأ لها ( سيدها مسكنا أن يأتيها الزوج فيه ) ; لأن السكن من حق الزوج له لا لسيدها كالحرة تكون ( أمة فليس له ) أي : الزوج سفر بها بلا إذن سيدها ، ومنعه من التكسب لتعلق المهر ، والنفقة بذمة سيده ولا يجوز لامرأة تطوع بصلاة ولا صوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه . ( وله ) أي : السيد ( السفر بعبده المزوج ، واستخدامه نهارا )