الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويجب مهر المثل بوطء ولو ) كان الوطء ( من مجنون في ) نكاح ( باطل إجماعا ) كنكاح خامسة أو معتدة ( أو ) وطء ( بشبهة ) إن لم تكن حرة عالمة مطاوعة فيهما ( أو ) وطء ( مكرهة على الزنا ) إن كان الوطء ( في قبل ) لقوله صلى الله عليه وسلم : { فلها المهر بما استحل من فرجها } أي : نال منه وهو الوطء ; لأن ذكر الاستحلال في غير موضع الحل دليل على إرادة المباشرة المقصودة منه وهو الوطء ; ولأنه إتلاف لبضع بغير رضا مالكه ، فأوجب القيمة وهي المهر كسائر المتلفات . ومن طلق زوجته قبل دخول ، وظن أنها لم تبن منه به فوطئها فعليه نصف المسمى بالطلاق ، ومهر المثل بالوطء ( دون أرش بكارة ) فلا يجب مع المهر ; لأن الأرش يدخل في مهر المثل ; لأنه يعتبر ببكر مثلها فلا يجب مرة أخرى وسواء كانت الموطوءة أجنبية أو من ذوات محارمه ; لأن ما ضمن للأجنبي ضمن للقريب كالمال بخلاف اللواط فإنه غير مضمون على أحد لعدم ورود الشرع ببدله ولا هو إتلاف لشيء فأشبه القبلة ، والوطء دون الفرج .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية