( ويتعدد ) مهر في وطء شبهة ( بتعدد شبهة ) كان فيجب لها ثلاثة مهور فإن وطئها ظانا أنها زوجته خديجة ثم وطئها ظانا أنها زوجته زينب ثم وطئها ظانا أنها سريته فمهر واحد ( و ) اتحدت الشبهة ، وتعدد الوطء بتعدد ( إكراه ) على زنا وإن اتحد الإكراه ، وتعدد الوطء فمهر واحد ( ، ويجب ) مهر ( بوطء ميتة ) كالحية ، وقال يتعدد المهر القاضي محرم ولا مهر ولا حد و وطء الميتة ; لأنه إتلاف بضع برضا مالكه فلم يجب له شيء كسائر المتلفات وسواء كان الوطء في قبل أو دبر ( غير أمة ) فيجب ( لا ) يجب مهر بوطء ( مطاوعة ) على زنا ; لأنها لا تملك بضعها فلا يسقط حق سيدها بطواعيتها ( أو ) غير ( مبعضة ) طاوعت على الزنا فلا يسقط حق سيدها بمطاوعتها بل له من مهرها ( بقدر رق ) ; لأن رضاها لا يسقط حق غيرها من مهرها . لسيدها مهر مثلها على زان بها ولو مطاوعة