الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويتعدد ) مهر في وطء شبهة ( بتعدد شبهة ) كان وطئها ظانا أنها زوجته خديجة ثم وطئها ظانا أنها زوجته زينب ثم وطئها ظانا أنها سريته فيجب لها ثلاثة مهور فإن اتحدت الشبهة ، وتعدد الوطء فمهر واحد ( و ) يتعدد المهر بتعدد ( إكراه ) على زنا وإن اتحد الإكراه ، وتعدد الوطء فمهر واحد ( ، ويجب ) مهر ( بوطء ميتة ) كالحية ، وقال القاضي وطء الميتة محرم ولا مهر ولا حد و ( لا ) يجب مهر بوطء ( مطاوعة ) على زنا ; لأنه إتلاف بضع برضا مالكه فلم يجب له شيء كسائر المتلفات وسواء كان الوطء في قبل أو دبر ( غير أمة ) فيجب لسيدها مهر مثلها على زان بها ولو مطاوعة ; لأنها لا تملك بضعها فلا يسقط حق سيدها بطواعيتها ( أو ) غير ( مبعضة ) طاوعت على الزنا فلا يسقط حق سيدها بمطاوعتها بل له من مهرها ( بقدر رق ) ; لأن رضاها لا يسقط حق غيرها من مهرها .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية