بنحو ) دخول لقوله تعالى : { ( ولا متعة ) لمفوضة ( إن طلقت بعد استقرار مهر مثلها لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن } ثم قال { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } فخص [ ص: 28 ] الأولى بالمتعة والثانية بنصف المفروض مع تقسيمه النساء قسمين فدل على اختصاص كل قسم بحكمه وإن فرض لها ما يصح فرضه فكالمسمى ينتصف بنحو طلاق قبل دخول ولا متعة معه وكذا لا متعة لمطلقة بعد دخول مطلقا وحيث لا تجب فهي مستحبة . المتعة للمطلقة