الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ، ومهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها ) أي : المفوضة ( كأم ، وخالة ، وعمة ، وغيرهن ) كأخت ، وبنت أخ أو عم ( القربى فالقربى ) لقوله في حديث ابن مسعود { ولها صداق نسائها فإن المرأة تنكح لحسبها } للأثر ، وحسبها يختص به أقاربها ، ويزاد المهر لذلك ، ويقل لعدمه ، ويعتبر التساوي ( في مال ، وجمال ، وعقل ، وأدب ، وسن ، وبكارة أو ثيوبة وبلد ) ، وصراحة نسب ، وكل ما يختلف لأجله المهر ; لأن مهر المثل بدل متلف وهذه الصفات مقصودة فيه فاعتبرت ( فإن لم يكن ) في نسائها ( إلا دونها زيدت بقدر فضيلتها ; لأن زيادة فضيلتها تقتضي زيادة مهرها ) فتقدر الزيادة بقدر الفضيلة ( أو ) لم يوجد في نسائها ( إلا فوقها نقصت بقدر نقصها ) كأرش عيب يقدر بقدر نقص المبيع ( وتعتبر عادة ) نسائها ( في تأجيل ) مهر أو بعضه ( وغيره ) كالتخفيف عن عشيرتهن دون غيرهم وكذا لو كان عادتهم التخفيف لنحو شرف زوج أو يساره إجراء لها على عادتهن ( فإن اختلفت ) عادتهن ( أو ) اختلفت ( المهور أخذ ) بمهر ( وسط حال ) من نقد البلد فإن تعدد فمن غالبه كقيم المتلفات ( وإن لم يكن لها أقارب ) من النساء ( اعتبر شبهها بنساء بلدها فإن عدمن أي : نساء بلدها ( ف ) الاعتبار ( بأقرب النساء شبها بها من أقرب بلد إليها ) ; لأن الإضافة في قوله ولها صداق نسائها لأدنى ملابسة فلما تعذر أقاربها اعتبر أقرب النساء شبها بها من غيرهن كما تعتبر القرابة البعيدة عند عدم القرابة القريبة .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية