لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا
أي : مهملين .( و ) تفويض بضع بأن التفويض ( نوعان ( أو ) يزوج الأب ( غيرها بإذنها ) بلا مهر ( أو ) يزوج ( غير الأب ) كالأخ يزوج أب ابنته المجبرة ) بلا مهر فالعقد صحيح ، ويجب به مهر المثل ، لقوله تعالى : { يزوج موليته ( بإذنها بلا مهر ) لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } ولحديث " أنه سئل عن ابن مسعود ، فقال امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ولها الميراث فقام ابن مسعود معقل بن سنان الأشجعي فقال : { بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت } رواه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبو داود ، والترمذي ، وقال حسن صحيح ; ولأن القصد من النكاح الواصلة ، والاستمتاع دون الصداق ، وسواء قال : زوجتك بلا مهر أو زاد لا في الحال ولا في المآل ; لأن معناهما واحد .
( و ) الثاني ( تفويض مهر ) بأن ( ك ) قوله زوجتك بنتي أو أختي ونحوها ( على ما شاءت ) الزوجة ( أو ) على ما [ ص: 26 ] ( شاء ) الزوج ( أو ) على ما شاء ( فلان وهو أجنبي ) من الزوجين أو يقرب لهما أو لأحدهما ( ونحوه ) كعلى حكمها أو على حكمك أو حكم فلان ( فالعقد صحيح ، ويجب به ) أي : العقد ( مهر المثل ) لما تقدم ; ولأنها لم تأذن في تزويجها إلا على صداق لكنه مجهول فسقط لجهالته فوجب به مهر المثل ، فلو فرض مهر أمة ثم بيعت أو عتقت ثم فرض لها مهر المثل فهو لسيدها حال العقد ( ولها مع ذلك ) أي : التفويض طلب فرضه . يجعل المهر إلى رأي : أحد الزوجين أو غيرهما