الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويتنصف ) صداقها ( بشرائها زوجها ) قبل دخول لتمام البيع بالسيد وهو قائم مقام الزوج . فلم تتمحض الفرقة من جهتها ( و ) يتنصف بكل ( فرقة من قبله أي : الزوج كطلاقه ) الزوجة قبل دخول ولو بسؤالها .

                                                                          ( و ) ك ( خلفه ) إياها ( ولو بسؤالها ) ; لأنه إنما يتم بجواب الزوج وكذا لو علق طلاقها على [ ص: 21 ] فعلها شيئا ففعلته .

                                                                          ( و ) ك ( إسلامه ) أي : الزوج إن لم تكن كتابية ( ما عدا مختارات من أسلم ) للفراق مما زاد على أربع أو من نحو أختين أسلم عليهما ، وأسلمنا ( و ) ك ( ردته ، وشرائه ) أي : الزوج ( إياها ) أي : الزوجة قبل دخول ( ولو ) كان شراؤه إياها ( من مستحق مهرها ) وهو سيدها الذي زوجها له لحصول الفرقة بقبول الزوج ولا فعل للزوجة في ذلك ( أو ) أي : ويتنصف بكل فرقة ( من قبل أجنبي كرضاع ) أما أو أخته أو زوجة أبيه أو ابنة زوجة له صغرى رضاعا محرما ( ونحوه ) كوطء أبي الزوج أو ابنة الزوجة وكذا لو طلق ونحوه حاكم على مول ونحوه ( قبل دخول ) ; لأنه لا فعل للزوجة في ذلك فيسقط به صداقها ، ويأتي في الرضاع أنه يرجع على مفسد بما لزمه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية