( بشرائها زوجها ) قبل دخول لتمام البيع بالسيد وهو قائم مقام الزوج . فلم تتمحض الفرقة من جهتها ( و ) يتنصف بكل ( فرقة من قبله أي : الزوج كطلاقه ) الزوجة قبل دخول ولو بسؤالها . ( ويتنصف ) صداقها
( و ) ك ( خلفه ) إياها ( ولو بسؤالها ) ; لأنه إنما يتم بجواب الزوج وكذا لو . علق طلاقها على [ ص: 21 ] فعلها شيئا ففعلته
( و ) ك ( إسلامه ) أي : الزوج إن لم تكن كتابية ( ما عدا مختارات من أسلم ) للفراق مما زاد على أربع أو من نحو أختين أسلم عليهما ، وأسلمنا ( و ) ك ( ردته ، وشرائه ) أي : الزوج ( إياها ) أي : الزوجة قبل دخول ( ولو ) كان شراؤه إياها ( من مستحق مهرها ) وهو سيدها الذي زوجها له لحصول الفرقة بقبول الزوج ولا فعل للزوجة في ذلك ( أو ) أي : ويتنصف بكل فرقة ( من قبل أجنبي كرضاع ) أما أو أخته أو زوجة أبيه أو ابنة زوجة له صغرى رضاعا محرما ( ونحوه ) كوطء أبي الزوج أو ابنة الزوجة وكذا لو طلق ونحوه حاكم على مول ونحوه ( قبل دخول ) ; لأنه لا فعل للزوجة في ذلك فيسقط به صداقها ، ويأتي في الرضاع أنه يرجع على مفسد بما لزمه