الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ، ويسقط الصداق كله إلى غير متعة أي : يسقط ولا تجب متعة بدلا عنه ( بفرقة لعان ) قبل دخول ; لأن الفسخ من قبلها ; لأنه إنما يكون إذا تم لعانها .

                                                                          ( و ) يسقط ( بفسخه ) أي : الزوج النكاح ( لعيبها ) ككونها رتقاء أو برصاء ونحوه قبل الدخول لتلف المعوض قبل تسلمه ، فسقط العوض كله كمتلف مبيع بنحو كيل قبل تسليمه ( أو ) فرقة ( من قبلها كإسلامها تحت كافر ) قبل دخول .

                                                                          ( و ) ك ( ردتها ، ورضاعها من ينفسخ به نكاحها ) كزوجة له صغرى قبل دخول ( و ) ك ( فسخها لعيبه أو إعساره أو عدم وفائه بشرط ) شرط عليه في النكاح قبل دخول ( و ) ك ( اختيارها لنفسها بجعله ) أي : الزوج ( لها ) ذلك ( بسؤالها ) جعله إليها ( قبل دخول ) أي : ما يقرر المهر من وطء أو خلوة أو لمس ونحوها لحصول الفرقة بفعلها ، وهي المستحقة للصداق ، فسقط وإن جعل الخيار إليها بلا سؤالها ، واختارت نفسها قبل دخول فلها نصف الصداق .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية