( المسمى ) لحديث { ، وتملك زوجة حرة ، وسيد أمة بعقد جميع مهرها } ; ولأن النكاح عقد يملك فيه المعوض بالعقد فملك به العوض كاملا كالبيع ، وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع [ ص: 16 ] وجوب جميعه بالعقد إذ لو ارتدت سقط جميعه وإن كانت قد ملكت نصفه إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك